الحر العاملي
120
وسائل الشيعة ( آل البيت )
إدريس ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقوم من الرجال بحيال السرة ، ومن النساء من دون ذلك قبل الصدر . أقول : وجه الجمع هنا التخيير . 28 - باب أن صلاة الجنازة واجبة على الكفاية ، وإجزاء صلاة واحد على الجنازة واثنين واستحباب قيام المأموم خلف الامام لا بجنبه . ( 3187 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن زكريا ( 1 ) ، عن أبيه زكريا بن موسى ، عن اليسع بن عبد الله القمي ( 2 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي على جنازة وحده ؟ قال : نعم ، قلت : فإثنان يصليان عليها ؟ قال : نعم ، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 3 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن اليسع بن عبد الله ( 4 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) .
--> الباب 28 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3 : 176 / 1 . ( 1 ) في نسخة : محمد بن زكريا . ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في التهذيب : القاسم بن عبيد الله القمي ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 3 : 319 / 990 . ( 4 ) الفقيه 1 : 103 / 477 . ( 5 ) تقدم في الأحاديث 13 و 23 و 24 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 6 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب .